السيد علي الطباطبائي
17
رياض المسائل
تلف قبل الارسال في يده ضمنه ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه ، ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه لزم كلا منهما فداء ، ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم ، وما يصيده المحرم في الحل ، لا يحرم على المحل . وأما التسبب : فإذا أغلق كل حمام وفراخ وبيض ضمن بالاغلاق ، الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم . ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع . وشرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك . وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة . ولو عاد فعن الجميع شاة . ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد منهما فداء . ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها لزمهم فداء ، ولو قصدوا ذلك لزم كل واحد فداء . ولو دل على صيد ، أو أغرى كلبه فقتل ، ضمنه . ومن أحكام الصيد مسائل : ( الأولى ) ما يلزم المحرم في الحل ، والمحل في الحرم ، يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة . ( الثانية ) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا ، وإذا تكرر خطأ دائما ضمن . ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما أنه لا يضمن .